رعايا الوزارة
تتولى وزارة الهجره والمهجرين رعاية الفئات التالية والتى تسمى فئات
عناية الوزارة من اجل ضمان حقوقهم كمواطنين عراقيين داخل وخارج العراق
ويمكن تقسيم رعايا الوزارة الى الفئات التالية
:
فئـــة رقم (1)
النازحون العراقيون
اولا"/ تعريف العراقيين النازحين في مشروع قانون وزارة الهجرة:-
وهم الذين اكرهوا او اضطروا للهرب من منازلهم او تركوا مكان اقامتهم المعتاد داخل العراق لتجنب اثار نزاع مسلح او حالات عنف عام او انتهاك الحقوق الانسانية او كارثة طبيعية او بفعل الانسان او ةجراء تعسف السلطة او بسبب مشاريع تطويرية
.
ثانيا"/
أ- الشروط العامة الواجب توفرها لاعتبار الشخص نازحا حسب مشروع قانون الوزارة
:
1- وجود عنصر الاكراه ,الاضطرار , للهرب من منازلهم .
2- تركوا مكان اقامتهم المعتاد لاحد الاسباب الاتية:-
- لتجنب اثار نزاع مسلح
- لتجنب حالات عنف عام
- انتهاك الحقوق الانسانية
- بسبب كارثة طبيعية
- جراء تعسف السلطة
- بسبب مشاريع تطويرية
ب- الشروط الثانوية تصدر تعليمات من قبل معالي الوزير المحترم حسب
الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة(14) من مشروع قانون الوزارة.
فئة رقم (2)
المرحلون العراقيون
اولا"/ تعريف المرحلين العراقيين حسب مشروع قانون
وزارة الهجرة :-
هم الذين تم ترحيلهم من منازلهم او مكان اقامتهم المعتاد الى موقع اخر داخل العراق نتيجة سياسات او قرارت او ممارسات حكومية.
ثانيا"/
أ- الشروط العامة الواجب توفرها لاعتبار الشخص مرحلا" حسب مشروع قانون الوزارة .
1- ان يكون ترحيله من منزله او مكان اقامته المعتاد .
2- تم الترحيل الى موقع اخر داخل العراق .
3- الترحيل نتيجة سياسات او قرارت او ممارسات حكومية .
4- يجب ان لايكون محل الترحيل من اجل الحصول على امتيازات من قبل الدولة .
ب- الشروط الثانوية
تصدر تعليمات من قبل معالي الوزير المحترم حسب الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (14) من مشروع قانون الوزارة .
فئة رقم (3)
العراقيون العائدون من الهجرة
اولا"/
تعريف العائدون من الهجرة حسب مشروع قانون وزارة الهجرة:-
هم العراقيون العائدون الى الوطن من الخارج للسكن في منازلهم السابقة او مسقط راسهم او مكان سكنهم المعتاد
داخل العراق او اي مكان يختارونه ىللسكن داخل الرعاق بعد ان تعرضوا للهجرة القسرية.
ثانيا"/
أ- الشروط العامة الواجب توفرها لاعتبار الشخص عائدا" من الهجرة
.
1- اثبات الهجرة .
2- اثبات العودة .
3- كون الهجرة قسرية .
ب- الشروط الثانوية
تصدر تعليمات من قبل معالي الوزير المحترم حسب الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (14) من مشروع قانون الوزارة .
فئة رقم 4
العراقيون العائدون من التهجير
اولا : تعريف العائدون من التهجير حسب مشروع قانون وزارة الهجرة
:-
هم العراقيون العائدون الى الوطن من الخارج للسكن في منازلهم السابقة او مسقط
رأسهم او مكان سكنهم المعتاد في العراق او في اي مكان يختارونه للسكن داخل العراق بعد
ان كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية من قبل النظام السابق
.
ثانيا
الشروط العامة الواجب توافرها لاعتبار الاشخص عائدا من الخارج
:-
- اثبات التهجير .
- اثبات العودة
.
- كون التهجير قسريا .
- الشروط الثانوية حسب التعليمات التي ستصدر من قبل معالي الوزير لاحقا
.
فئة رقم 5
العراقيون العائدون من النزوح
اولا
يعرف العراقيون العائدون حسب قانون مشروع الوزارة
وهم الذين ينطبق عليهم تعريف القانون للنزوح ثم عادوا فعلا للسكن
في اماكن اقامتهم التي نزحوا منها
- الشروط العامة لاعتبار الشخص عائدا من النزوح
1 اثبات النزوح
2 اثبات العودة
3 اثبات سبب النزوح
- الشروط الثانوية
- تحدد بشكل تعليمات وزارية انفا
.
فئة رقم 6
العراقيون طالبوا اللجوء
اولا : تعريف طالب اللجؤء حسب مشروع قانون وزارة الهجرة
هو العراقي الذي خرج من العراق بسبب الهجرة القسرية وطلب من دولة اخرى ان
تقبل لجؤه فيها
.
الشروط العامة الواجب توافرها
:-
1 ان يكون قد خرج من العراق.
2 طلب اللجؤء.
3 لم يصدر الحكم في قبول لجؤه
.
4 هجرته قسرية
.
الشروط الثانوية
حسب التعليمات التي ستصدر من قبل معالي الوزير لاحقا
.
فئة رقم 7
اللاجئون
العراقيون
اولا: تعريف اللاجئين
العراقيين حسب مشروع قانون وزارة الهجرة
.
وهم الذين يعيشون خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على اقامة دائمة هناك او
اكتسبوا جنسية دولة اجنبية .
الشروط العامة الواجب توافرها:
1 ان يكون قد خرج من العراق
.
2 قبل لجؤه في الدولة التي يعيش فيها خارج العراق
.
3 كون الهجرة قسرية.
4
حصل على اقامة دائمية او اكتسب جنسية تلك الدولة
.
الشروط الثانوية الواجب توفرها تصدر تعليمات من قبل معالي الوزير حسب الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 14 من مشروع قانون الوزار ة.
فئة رقم (8)
اللاجئون الفلسطينيون
اولاً:-
تعريف
اللاجئين
الفلسطينيين حسب مشروع قانون وزارة الهجرة:
هم الذين اجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 واقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوئهم لغاية نفاذ هذا القانون.
ثانياً:-
أ- الشروط العامة لاعتبار الشخص لاجئا فلسطينيا
1. ان يكون فلسطيني الجنسية .
2. ان يكون مطرودا من فلسطين منذ عام 1948
.
3. لديه اقامة في العراق بصورة مشروعة
.
4. تم قبول لجوئهم لغاية نفاذ هذا القانون.
ب- الشروط الثانوية:
تعليمات التي تصدر من قبل معالي الوزير المحترم
:-
فئة رقم (9)
اللاجئون الى العراق من جنسيات اخرى
تعريف اللاجئون الى العراق من جنسيات اخرى حسب مشروع قانون وزارة الهجرة
هم
الذين تم قبول لجوئهم
نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العرق او الدين او
القومية او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة او لاراء سياسية او نتيجة
التعرض الى حالات عنف عام او احداث تخل بالامن العام بشكل خطير
وتهدد سلامتهم الجسدية او حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي سيكون العراق طرفا فيها.
اولاً:-
أ- الشروط العامة الاعتبار الشخص لاجئاً حسب مشروع قانون وزارة الهجرة:
-
1. التعرض للاضطهاد بسبب:-
• العرق
• الدين
• القومية
• الانتماء الى فئة اجتماعية
• اراء سياسية مغايرة
2. التعرض الى حالات عنف عام
3. احداث تخل بالامن العام ( كالحروب وحالات النزاع المسلح والكوارث الطبيعية )
وتهدد حياتهم او سلامتهم الجسدية او حرياتهم بشكل خطير.
4. ان يكون قبول اللجوء وفقاً لاحكام قانون 51 لسنة 1971
5. ان يكون قبول اللجوء او وفقاً للاتفاقيات
الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها
.
الشروط الثانوية
التعليمات التي تصدر من قبل معالي الوزير .
فئة رقم (10)
المهجرون
اولاً:-
تعريف المهجرون حسب مشروع قانون وزارة الهجرة:-
هم الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب قرار 666 لسنة 1985 الملغى او الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء خارج العراق
ثانياً:-
أ- الشروط العامة لاعتبار الشخص مهجرا حسب مشروع قانون وزارة الهجرة:
1. اسقاط الجنسية العراقية عن المهجرين
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) 666 لسنة 1980
الملغي .
2. الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق جراء تطبيق
القانون اعلاه ولم يحصلوا على اللجوء خارج العراق.
ب- الشروط الثانوية
التعليمات لتي تصدر من قبل معالي الوزير
المحترم.
ا
ا
|